السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

243

منهاج الصالحين

مسألة 812 : يصحّ بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً ، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد ، ولا فرق في المنع بين كونهما حالّين بحلول الأجل أو بالأصل على الأحوط لو لم يكن أقوى أو مؤجلين أو مختلفين . ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصحّ في غيرهما ، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد صحّ إلّافي بيع المسلم فيه قبل حلوله على تفصيل تقدم . مسألة 813 : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرّمات ، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن لما باعه قبل اسلامه من المحرّمات ، وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل ضمن العين فيردّ ما أخذ ، ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن اعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الإذن وإن تبع به بعد العتق . مسألة 814 : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن ممّا يكال أو يوزن ، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل ممّا دفعه أو أكثر . مسألة 815 : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلًا ، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ثمّ علم بالحال ، فإن تاب فما أخذه له ، وعليه أن يترك فيما بعد . مسألة 816 : إذا ورث مالًا فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه شيء ، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .